فتوى تحريم التسوّق من المتاجر التي تبيع الخمور
فتوى تحرم التسوق من المحال التجارية التي من ضمن أنشطتها بيع الخمور
أصدر
الدكتور أحمد الريسوني، الخبير الأول بمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة،
فتوى تحرم التسوق من المحال التجارية التي من ضمن أنشطتها بيع الخمور،
بسبب مفسدتين اثنتين يشتمل عليهما التبضع من هذه الأسواق تحديداً.
المفسدة الأولى، حسب الريسوني، تتجلى في التشجيع على الإثم والعدوان، وهو ما نهى عنه القرآن الكريم بقوله: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)، لكون شراء البضائع من تلك المحال هو تعاون على الإثم.
والمفسدة الثانية، وفق عالم المقاصد المغربي، تتعلق بالنهي عن المنكر، لأن من يلج المحال التجارية التي تبيع الخمور مع بضائع وسلع أخرى وهو يعلم ذلك، حتى لو كان هدفه فقط شراء بضائع عادية فإنه حينها يكون في موقف الساكت عن المنكر الذي يشاهده، وفي هذه الحالة المنكر هو الخمور التي تباع وتشترى في المحل التجاري، وهذا لا يجوز بناء على القواعد الشرعية، على حد طرح الريسوني.
واستدرك الفقيه المغربي بالقول إنه يمكن للمسلم التسوق من هذه المحال عند الضرورة فقط، فلا يكون آثماً حينها، لكن في حالة واحدة هي عدم توافر هذه البضائع التي يحتاجها في أماكن أخرى لا تبيع الخمور.
ويساند الدكتور مولاي عمر بن حماد، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فتوى الريسوني لكونه يرى أن من مفاسد هذه المحال التطبيع مع الحرام و الخمور وتقريبها من الناس، مبيناً أن الشرع حرّم الخمر وكل السبل التي تفضي إليه أيضاً.
وزاد بن حماد أنه لا يجوز التسوق من المحال التجارية التي تبيع الخمور عملاً بمبدأ سد الذرائع، مضيفاً أنه يستثنى من هذا الحكم الشخص المضطر الذي لم يجد البضاعة التي يحتاجها في أي مكان إلا في تلك المحال التي تبيع الخمور.
المفسدة الأولى، حسب الريسوني، تتجلى في التشجيع على الإثم والعدوان، وهو ما نهى عنه القرآن الكريم بقوله: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)، لكون شراء البضائع من تلك المحال هو تعاون على الإثم.
والمفسدة الثانية، وفق عالم المقاصد المغربي، تتعلق بالنهي عن المنكر، لأن من يلج المحال التجارية التي تبيع الخمور مع بضائع وسلع أخرى وهو يعلم ذلك، حتى لو كان هدفه فقط شراء بضائع عادية فإنه حينها يكون في موقف الساكت عن المنكر الذي يشاهده، وفي هذه الحالة المنكر هو الخمور التي تباع وتشترى في المحل التجاري، وهذا لا يجوز بناء على القواعد الشرعية، على حد طرح الريسوني.
واستدرك الفقيه المغربي بالقول إنه يمكن للمسلم التسوق من هذه المحال عند الضرورة فقط، فلا يكون آثماً حينها، لكن في حالة واحدة هي عدم توافر هذه البضائع التي يحتاجها في أماكن أخرى لا تبيع الخمور.
ويساند الدكتور مولاي عمر بن حماد، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فتوى الريسوني لكونه يرى أن من مفاسد هذه المحال التطبيع مع الحرام و الخمور وتقريبها من الناس، مبيناً أن الشرع حرّم الخمر وكل السبل التي تفضي إليه أيضاً.
وزاد بن حماد أنه لا يجوز التسوق من المحال التجارية التي تبيع الخمور عملاً بمبدأ سد الذرائع، مضيفاً أنه يستثنى من هذا الحكم الشخص المضطر الذي لم يجد البضاعة التي يحتاجها في أي مكان إلا في تلك المحال التي تبيع الخمور.

إضافة تعليق